The whole text

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات طب الاسنان" غير اللبناني:

1-من ابناء الدول العربية:

أ-ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بالاضافة الى عشر سنوات خبرة اضافية.

ب-ان تكون شريعة بلاده تعامل الاختصاصي اللبناني بالمثل.

ج-ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" في بلده الاصلي.

د-ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة في لبنان وان يقيم فيه فعلا.

ه-اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية, ان يكون قد مضى خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

2-من غير أبناء الدول العربية:

أ-ان تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا القانون.

ب-ان تكون شريعة بلاده تعامل الاختصاصي اللبناني بالمثل.

ج-ان يكون قد انقضى على نيله شهادة في "علوم مختبرات الاسنان" عشر سنوات على الاقل.

د-ان يكون منتسبا لنقابة مختبرات الاسنان في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتساب الزاميا لأجل مزاولة مهنة "علوم مختبرات الاسنان" فيه, وفي حال عدم الزامية ذلك, عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة هذه المهنة في بلده الاصلي.

هـ-ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة في لبنان وان يقيم فيه فعلا, وان يحصل على الموافقة المسبقة من النقابة اللبنانية لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان.

و-ان يقدم طلب الانتساب وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون, الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد التثبت من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية, حق التقدير المطلق لجهة قبول الطلب او رفضه وفي حال القبول يتم قيده لمدة محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب الاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان"

المادة 3 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/3/