The whole text

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 7

المادة 7

يحق لكل صاحب مختبر مضى على مزاولته, بدون اجازة مهنة علوم مختبرات الاسنان مدة عشر سنوات متواصلة قبل نفاذ هذا القانون, ان يتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب للاستحصال على اجازة ممارسة المهنة على ان يقدم الطلب خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل به وان يرفقه بمستندات تحددها وزارة الصحة والنقابة تثبت ملكيته للمختبر منذ اكثر من عشر سنوات.

يسجل الطلب في وزارة الصحة العامة ويحال الى لجنة امتحان تشكل خصيصا لهذه الغاية بقرار من وزير الصحة, على الشكل الآتي:

- مدير عام وزارة الصحة العامة ...... رئيسا

- مندوب عن نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان.... مقررا

المادة الخامسة من القانون 203 ت 26/5/2000 يحق لمن رسب في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 554 ت 24/7/96 ولكل من تغيب عن هذا الامتحان الاشتراك مجددا ولمرة واحدة فقط في الامتحان الذي يحدده وزير الصحة العامة بقرار منه.

المادة 7 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/7/