All legislation

قانون Law No. 203 26/05/2000

تعديل بعض مواد القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بتنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان

Type
قانون · Law
Number
203
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1678
Status
In force
Amends
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 على الشكل الاتي:

يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" اللبناني:

1­ - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

2­- ان يكون حائزا شهادة في "علوم مختبرات الاسنان من جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات بعد حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها رسميا.

3­ - ان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تنظمه وزارة الثقافة والتعليم العالي.

تكلف كل من وزارتي الصحة العامة والثقافة والتعليم العالي باعداد المرسوم التنظيمي لآلية اجراء هذا الامتحان.

4­ - ان يكون مسجلا في سجل نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان"في لبنان.

5­ - اذا كانت شهادته صادرة عن جامعة او معهد يعمل خارج لبنان فعليه معادلة هذه الشهادة لدى الوزارة المختصة والنجاح في امتحان الكولوكيوم.

6­ - يعفى من شرط حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها ومن شرط الدراسة ثلاث سنوات لنيل شهادة "علوم مختبرات الاسنان" كل من كان, قبل العمل بالقانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, منتسبا الى معهد يدرس هذا الاختصاص او حائزا شهادة فيه شرط ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة في الحالتين, عن سنتين.

كما يعفى من امتحان الكولوكيوم ومن سنوات التدرج.

المادة 2

الغي نص المادة الرابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, واستعيض عنه بالنص الاتي:

لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.

المادة 3

يلغى تعبير "مدرسة" اينما ورد في القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 .

المادة 4

يعطى الترخيص بفتح مختبر اسنان واستثماره لمن حاز ترخيصا بمزاولة مهنة اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" وانتسب الى النقابة وامضى ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة في احد المختبرات المنتسبة الى النقابة.

المادة 5

يحق لمن رسب في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 ولكل من تغيب عن هذا الامتحان, الاشتراك مجددا ولمرة واحدة فقط في الامتحان الذي يحدده وزير الصحة العامة بقرار منه.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص