المادة 1
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 على الشكل الاتي:
يشترط في اختصاصي "علوم مختبرات الاسنان" اللبناني:
1 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
2- ان يكون حائزا شهادة في "علوم مختبرات الاسنان من جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات بعد حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها رسميا.
3 - ان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تنظمه وزارة الثقافة والتعليم العالي.
تكلف كل من وزارتي الصحة العامة والثقافة والتعليم العالي باعداد المرسوم التنظيمي لآلية اجراء هذا الامتحان.
4 - ان يكون مسجلا في سجل نقابة "اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان"في لبنان.
5 - اذا كانت شهادته صادرة عن جامعة او معهد يعمل خارج لبنان فعليه معادلة هذه الشهادة لدى الوزارة المختصة والنجاح في امتحان الكولوكيوم.
6 - يعفى من شرط حيازة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها ومن شرط الدراسة ثلاث سنوات لنيل شهادة "علوم مختبرات الاسنان" كل من كان, قبل العمل بالقانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, منتسبا الى معهد يدرس هذا الاختصاص او حائزا شهادة فيه شرط ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة في الحالتين, عن سنتين.
كما يعفى من امتحان الكولوكيوم ومن سنوات التدرج.