The whole text

قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12:

إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المذكورة في المادة الخامسة عشرة

من هذا القانون, يدفع الشاري أو الشاغل زيادة على الثمن بمثابة

غرامة قدرها 20% (عشرون بالمئة) من الثمن. وإذا انقضت

سنتان على عدم الدفع, يفقد الشاري أو الشاغل حقه بالتملك ويتم

استرداد العقار واخلائه وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة

والسابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 12 من قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/184894/article/12/