المادة 12
مادة 12:
إذا لم يتم الدفع خلال المهلة المذكورة في المادة الخامسة عشرة
من هذا القانون, يدفع الشاري أو الشاغل زيادة على الثمن بمثابة
غرامة قدرها 20% (عشرون بالمئة) من الثمن. وإذا انقضت
سنتان على عدم الدفع, يفقد الشاري أو الشاغل حقه بالتملك ويتم
استرداد العقار واخلائه وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة
والسابعة عشرة من هذا القانون.