The whole text

قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13:

خلافا لأي نص آخر, يمكن إزالة تعديات البناء الحاصلة بين

عقارين أو أكثر وفقا لما يأتي:

1 ـ بواسطة الفرز والضم إذا كان التعدي حاصلا بين عقارات

عائدة للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, سواء كان لها عقود بيع

مؤقتة أو لا, على أن يدفع شاغل العقار المستفيد من هذه العملية

للمؤسسة العامة للاسكان, ثمن المساحة المضمومة إلى عقاره,

وفق أحكام هذا القانون بحيث تطبق المادة السابعة على

العقارات التي لها عقود بيع مؤقتة والمادة العاشرة على

العقارات المشغولة بدون عقد بيع مؤقت وذلك في حال عدم

اعتراض أصحاب عقود البيع المؤقتة خلال مدة شهر من نشر

أرقام عقاراتهم في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة

للاسكان.

2 ـ إذا كان التعدي حاصلا من عقار يملكه الغير على عقار من

عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وغير مشغول من

أحد, يفرز القسم المتعدى عليه ويباع من مالك العقار المعتدي

وفقا لأحكام البند (د) من المادة العاشرة من هذا القانون شرط أن

لا يعطل هذا الفرز وجهة استعمال القسم المتبقي من العقار. أما

إذا كانت عملية الفرز ستعطل وجهة استعمال القسم المتبقي من

العقار, فعلى صاحب العقار المعتدي شراء كامل العقار المتعدى

عليه وفق أحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من هذا القانون, أو

إزالة التعدي. ويعطى صاحب العقار المتعدي بعد انجاز معاملة

الفرز مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر رقم العقار المفرز في

الجريدة الرسمية من قبل المؤسسة العامة للاسكان لتسديد ثمن

العقار المتعدى عليه وإذا تخلف عن الدفع, للمؤسسة أن تزيل

التعدي بالطرق القانونية والإدارية على نفقته.

3 ـ إذا كان التعدي حاصلا من عقار يملكه الغير على عقار

مبني ومشغول من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة,

يمكن تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 13 من قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/184894/article/13/