The whole text

قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16:

أ ـ إذا نكل الشاري بأي من الموجبات المنصوص عليها في

هذا القانون أو في عقد البيع, تطلب المؤسسة العامة للاسكان من

اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة, فسخ

العقد واسترداد العقار.

ب ـ تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرة

(أ) من هذه المادة, لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين

أحدهما من موظفي وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل

والثاني من مستخدمي المؤسسة العامة للاسكان من الفئة الثالثة

على الأقل. تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح كل من وزير

العدل ووزير المالية ووزير الوصاية على المؤسسة العامة

للاسكان, ويكون قرار هذه اللجنة غير قابل لأي طريق من

طرق المراجعة. يعين في المرسوم نفسه قاض احتياطي

وعضوان احتياطيان يختاران من بين موظفي الفئة الثالثة على

الأقل في وزارة المالية والمؤسسة العامة للاسكان.

ج ـ على اللجنة أن تستدعي الفريقين للاستماع إليهما وذلك

بموجب اشعار يبلغ إلى كل منهما وفقا للأصول. وعليها أن

تصدر قرارها في مهلة أقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ

الاستماع إلى الفريقين.

د ـ يعتبر قرار الاسترداد الصادر عن هذه اللجنة نهائيا ومعجل

التنفيذ ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ويكون له القوة

التنفيذية بحيث يجوز للمؤسسة أن تطلب تنفيذه مباشرة بواسطة

دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها.

المادة 16 من قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/184894/article/16/