المادة 9
مادة 9:
كل من يشغل, بدون عقد بيع مؤقت, عقارا مبنيا من عقارات
المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار, خلافا لأي نص آخر,
إلى بيع هذا العقار منه وتسجيله على اسمه أو على اسم ورثته
أو أحدهم شرط أن يقوم من يسجل العقار على اسمه:
1 ـ بدفع ثمن العقار (الأرض والبناء الذي أقامته المصلحة
الوطنية للتعمير الملغاة عليها) إلى المؤسسة العامة للأسكان
وفقا للمادة الخامسة عشرة ووفقا للنسب التالية:
1 ـ 1 بالنسبة لثمن الأرض:
أ ـ 20% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه يؤلف
وحدة سكنية واحدة.
ب ـ 30% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه ومعدا
للسكن العائلي ومؤلفا من أكثر من وحدة سكنية.
ج ـ 40% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه معدا
للسكن العائلي والتجارة.
د ـ 50% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه
مستعملا للتجارة فقط.
1 ـ 2 ـ بالنسبة لثمن البناء:
ان ثمن البناء المشاد من قبل المصلحة الوطنية للتعمير
الملغاة تحدده المؤسسة العامة للاسكان.
2 ـ ان يتعهد بتسوية مخالفات البناء في حال وجودها بعد
تسجيل العقار على اسمه وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة
السابعة من هذا القانون.