المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من المواد 12 و25 و33 من قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان الصادر بتاريخ 17/11/1950 واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 12- يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها اللبنانيين وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة. المادة 25- تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب. مادة 33- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنين ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه واثنين من خارج المجلس تنتهبهما الجمعية العامة لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة الذين يكونون بتاريخ البت بترشيحهم قد زاولوا المهنة منذ عشر سنوات على الاقل."