All legislation

قانون Law No. 451 17/08/1995

تعديل بعض احكام قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان وقانون صندوق التقاعد الصيدلي

Type
قانون · Law
Number
451
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 451 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد 12 و25 و33 من قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان الصادر بتاريخ 17/11/1950 واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 12- يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها اللبنانيين وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة. المادة 25- تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب. مادة 33- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنين ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه واثنين من خارج المجلس تنتهبهما الجمعية العامة لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة الذين يكونون بتاريخ البت بترشيحهم قد زاولوا المهنة منذ عشر سنوات على الاقل."

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من المادتين 31 و32 من قانون التقاعد الصيدلي الصادر بتاريخ 03/09/1966 واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 31- يغذى صندوق الاعانة من: 1- الهبات التي قد ترد اليه. 2- من ثلاثين بالماية من المال الاحتياطي المبين في الفقرة الاخيرة من المادة 29 من هذا القانون. مادة 32- يستعمل مجلس النقابة اموال صندوق الاعانة في مشاريع تعود بالفائدة على الصيادلة المجازين والمتقاعدين وتوافق على مبدئها وبرنامجها الجمعية العام بشكل مسبق. لا يستفيد من تقديمات صندوق الاعانة كل صيدلي لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد الصيدلي. تعرض حسابات صندوق الاعانة سنويا على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليها".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري