المادة 2
مادة 2: الغي نص كل من المادتين 31 و32 من قانون التقاعد الصيدلي الصادر بتاريخ 03/09/1966 واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 31- يغذى صندوق الاعانة من: 1- الهبات التي قد ترد اليه. 2- من ثلاثين بالماية من المال الاحتياطي المبين في الفقرة الاخيرة من المادة 29 من هذا القانون. مادة 32- يستعمل مجلس النقابة اموال صندوق الاعانة في مشاريع تعود بالفائدة على الصيادلة المجازين والمتقاعدين وتوافق على مبدئها وبرنامجها الجمعية العام بشكل مسبق. لا يستفيد من تقديمات صندوق الاعانة كل صيدلي لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد الصيدلي. تعرض حسابات صندوق الاعانة سنويا على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليها".