المادة 6
(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )
أ - تتالف الهيئة العامة من ابناء الطائفة الاسلامية العلوية اللبنانيين الاتين:
1- الوزراء والنواب العاملين والسابقين
2- رؤساء واعضاء المجلس الاسلامي العلوي وقضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين
3- القضاة والاساتذة الجامعيين والموظفين المدنيين من الفئة الثالثة وما فوق
4- الضباط القادة والعامون المتقاعدون
5- 20 من علماء الدين ينتخبهم مجموع علماء الدين العلويين
6- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة الرسمية
7- 20 من المنتسبين الى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع الاعضاء المنتسبين الى هذه النقابات من ابناء الطائفة العلوية
8- 20 من حملة الاجازات الجامعية من غير المنتسبين الى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع حملة الاجازات من ابناء الطائفة.
9- ممثلين (اثنين) من بين رؤساء المجالس والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية المعترف بها قانونا ينتخبهم مجموع رؤساء هذه المجالس والمؤسسات من ابناء الطائفة.
10- ممثل عن مدراء المدارس الرسمية والخاصة ينتخبه مجموع مدراء هذه المدارس من ابناء الطائفة.
11- اعضاء مجالس الادارة الاتية:
غرف التجارة والصناعة والزراعة - جمعية التجار وجمعية الصناعيين.
12- رؤساء النقابات العمالية والزراعية والفلاحية
13-
أ - رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المحافظات والاقضية ورؤساء المجالس البلدية في القرى والبلدات.
ب- مختار عن كل قضاء ينتخبه مجموع مختاري هذا القضاء من ابناء الطائفة.
14 - اشخاص ينتمون الى قطاعات غير ملحوظة في بنود الهيئة العامة ينتخبون من قبل الوزراء والنواب العاملين باكثرية الثلثين.
تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من المادة الثامنة من القانون رقم 449/95 تاريخ 07/08/1995 بالاشراف على عملية الانتخاب بكافة مراحلها.
- لكل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة صوت انتخابي واحد فلا يحق له الا فئة او جهة من الفئات التي تتالف منها الهيئة ولا
يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات.