المادة 7
(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )
يناط بالهيئة العامة:
- انتخاب خمسة اعضاء في الهيئة الشرعية و6 اعضاء في الهيئة التنفيذية وذلك بالاقتراع السري وفقا لمضمون المواد 8 و9 و10.
- مناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان الشرعية والتنفيذية.
- تعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة بموجب محضر رسمي.