The whole text

قانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

1- يؤلف نائبا الطائفة الاسلامية العلوية لجنة توجيهية مهمتها تهيئة لوائح باسماء اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المحددة في هذا القانون على ان تقوم هذه اللجنة بتوجيه دعوة شخصية لاعضاء الهيئة العامة تتضمن زمان الاجتماع ومكانه.

2- يتم الاعلان عن اسماء الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب بواسطة صحيفتين محليتين على الاقل. كما تنشر جداول اسماء هؤلاء الاعضاء في مراكز عامة تابعة للمحافظة او للقائمقامية.

3- تبدأ مهلة الاعتراض على جداول الاسماء المنوه بها اعلاه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين, ويتم البت بالاعتراضات عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينهم رئيس محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي.

4- تشرف اللجنة القضائية المنوه عنها اعلاه على اجراء عملية الانتخاب وذلك بمشاركة مندوب يمثل رئاسة مجلس الوزراء.

5- واذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى للانتخاب يدعي الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويكون النصاب بمن حضر شرط ان تبلغ الدعوة الى جميع الاعضاء وعند التعادل في الاصوات بين مرشحين او اكثر يعتبر فائزا في العضوية اكبر المرشحين سنا.

Possibly affected, check: قانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من قانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 https://lebaneselegislation.com/law/185017/article/8/