المادة 17
مادة 17: يعدل نص المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: 1- تعين السلطة العسكرية العليا قائد سلاح البحرية وقادة السفن من بين الضباط المشار اليهم في المادة 131-1 (الفقرتين أ وب ) وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي 2- يمكن تعيين الضباط موضوع المادة 131 المشار اليها قائدة وحدات على اليابسة او رؤساء لمصالح تابعة لقاعدة بحرية. - يمكن للرتباء الحائزين شهادة فنية عليا في مناورة السفن ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.