المادة 18
مادة 18: يعدل نص المادة 148 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 على النحو التالي: 1- لا يحق للعسكريين في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين بدون تكليف خاص من السلطة العسكرية العليا: - نشر مقالات او القاء محاضرات او الخطابة في الاجتماعات بمواضيع تتعلق بالجيش اللبناني او بسائر الجيوش , او بقضايا تتعلق بالدفاع الوطني او ذات صبغة عسكرية, او بقضايا عقائدية او حزبية او تمس بالنظام السياسي او الديني. 2- تخضع لترخيص من السلطة العسكرية العليا المقالات والمحاضرات التي لا يتناول موضوعها ما ورد في البند السابق على ان ترفع نسخة منها الى اركان حرب القيادة العليا- الشعبة الثانية. 3- لا تسري احكام البندين السابقين على النواب مدة توليهم النيابة. 4- يتعرض للعقوبات التأديبية, او للملاحقة القضائية, كل عسكري في الخدمة الفعلية او في الاحتياط, يخالف احكام هذه المادة. ويحرم حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات طيلة مدة معاقبته او ملاحقته قضائيا. 5-أ- يمنع على جميع العسكريين في الخدمة الفعلية: - تعاطي السياسة والانتماء الى الاحزاب والجمعيات مهما كانت صبغتها او غايتها. - حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والانتخابية والعقائدية. - التحدث في هذه الشؤون او مناقشتها. ب - كل مخالفة لاي من احكام هذا البند تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وفي هذا المرسوم الاشتراعي.