المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية وللعام الدراسي 1978 - 1979, يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة وفق الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1517 21/11/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (شروط
التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة)
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية وللعام الدراسي 1978 - 1979, يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة وفق الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم.
مادة 2: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 3941 تاريخ 20/3/1981 - ج.ر. عدد 14): يحدد اجر حصة التدريس الفعلية التعاقدية كما يلي: - 15 ل.ل. في المرحلة المتوسطة التابعة لمديرية التعليم الابتدائي, كحد اقصى. - 10 ل.ل. في المرحلة الابتدائية, كحد اقصى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3941 تاريخ 20/03/1981, article 1, 02/04/1981
مادة 1: عدل اجر حصة التدريس الفعلية التعاقدية المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 وفي الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 17/10/1979 بحيث يصبح كما يلي: - عشر ليرات لبنانية عوضا عن ثماني ليرات - خمس عشرة ليرة لبنانية عوضا عن اثنتي عشرة ليرة (والباقي دون تعديل)
مادة 3: تعطى الافضلية في التعاقد للتدريس في المرحلة المتوسطة المذكورة اعلاه حسب الترتيب التالي:
اولا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك مديرية التعليم الابتدائي.
ثانيا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك كل من مديرية التعليم الثانوي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للشباب والرياضة.
ثالثا: للذين سبق لهم ان تعاقدوا مع وزارة التربية الوطنية للتدريس في هذه المجالات . رابعا: لسواهم من المرشحين للتعاقد من العاملين في القطاع العام وغيرهم.
مادة 4: تعطى الافضلية في التعاقد للتدريس في المرحلة الابتدائية:
اولا- لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك مديرية التعليم الابتدائي.
ثانيا: لسواهم من المرشحين للتعاقد, شرط ان يكونوا من غير العاملين في القطاع العام.
مادة 5: لا يجوز ان يتجاوز مجموع حصص التدريس التعاقدية للشخص الواحد في القطاعين الرسمي والخاص معا خلال السنة الدراسية, الحدود التالية:
- 250 حصة لاساتذة التعليم الثانوي الرسمية.
- 300 لسواهم من العاملين في القطاع العام.
اما المرشحون للتعاقد في نطاق المرحلتين الدراسيتين المذكورتين اعلاه, من غير العاملية في القطاع العام, فلا يجوز ان يتجاوز عقدهم السنوي حدود السبعماية حصة تدريس .
مادة 6: تحدد المدارس التي يمكن اجراء التعاقد فيها, وتحدد الشروط الواجب توافرها في المرشحين للتعاقد والنظام التفصيلي للافضليات في التعاقد بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1978 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 17 - احتياطي لوزارة التربية والفنون الجميلة 2880000 ل.ل. (مليونان وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية الوطنية البند 1- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 4- رواتب المتعاقدين وملحقاتها 2880000 ل.ل. (مليونان وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية)
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق