All legislation

مرسوم Decree No. 1517 21/11/1978

اجازة التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة بصورة استثنائية وللعام الدراسي 1978- 1979 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1517
Date
21/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2458 تاريخ 18/04/1985 (the text)
مرسوم رقم 1491 تاريخ 18/02/1984 (the text)
مرسوم رقم 3941 تاريخ 20/03/1981 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (شروط

التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة)

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية وللعام الدراسي 1978 - 1979, يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة وفق الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 3941 تاريخ 20/3/1981 - ج.ر. عدد 14): يحدد اجر حصة التدريس الفعلية التعاقدية كما يلي: - 15 ل.ل. في المرحلة المتوسطة التابعة لمديرية التعليم الابتدائي, كحد اقصى. - 10 ل.ل. في المرحلة الابتدائية, كحد اقصى.

المادة 3

مادة 3: تعطى الافضلية في التعاقد للتدريس في المرحلة المتوسطة المذكورة اعلاه حسب الترتيب التالي:

اولا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك مديرية التعليم الابتدائي.

ثانيا: لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك كل من مديرية التعليم الثانوي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للشباب والرياضة.

ثالثا: للذين سبق لهم ان تعاقدوا مع وزارة التربية الوطنية للتدريس في هذه المجالات . رابعا: لسواهم من المرشحين للتعاقد من العاملين في القطاع العام وغيرهم.

المادة 4

مادة 4: تعطى الافضلية في التعاقد للتدريس في المرحلة الابتدائية:

اولا- لافراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في ملاك مديرية التعليم الابتدائي.

ثانيا: لسواهم من المرشحين للتعاقد, شرط ان يكونوا من غير العاملين في القطاع العام.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ان يتجاوز مجموع حصص التدريس التعاقدية للشخص الواحد في القطاعين الرسمي والخاص معا خلال السنة الدراسية, الحدود التالية:

- 250 حصة لاساتذة التعليم الثانوي الرسمية.

- 300 لسواهم من العاملين في القطاع العام.

اما المرشحون للتعاقد في نطاق المرحلتين الدراسيتين المذكورتين اعلاه, من غير العاملية في القطاع العام, فلا يجوز ان يتجاوز عقدهم السنوي حدود السبعماية حصة تدريس .

المادة 6

مادة 6: تحدد المدارس التي يمكن اجراء التعاقد فيها, وتحدد الشروط الواجب توافرها في المرشحين للتعاقد والنظام التفصيلي للافضليات في التعاقد بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 7

مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1978 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 17 - احتياطي لوزارة التربية والفنون الجميلة 2880000 ل.ل. (مليونان وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية الوطنية البند 1- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 4- رواتب المتعاقدين وملحقاتها 2880000 ل.ل. (مليونان وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية)

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق