المادة 2
مادة 2: الغيت احكام المادة 656 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنها بالنصوص التالية: اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد, او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية. والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد ' واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة, وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل '