المادة 3
مادة 3: ان احكام هذا القانون تشمل العقود الجاري العمل بموجبها او التي لم تصفى حقوقها بتاريخ نشره ولا تطبق الا على علاقات رب العمل مع الاجير الذي لم يجر العرف على استخدامه مساومة وتكون المهلة ثمانية ايام اذا كانت العلاقات بين سيد وخدمه مع الاحتفاظ باحكام المادة 653 من قانون الموجبات والعقود