All legislation

قانون Law 27/05/1937

يقضي بتغيير المادتين 652 و656 من قانون الموجبات والعقود

Type
قانون · Law
Date
27/05/1937
Official Gazette
Issue 3442, 28/05/1937, p. 966-967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 27/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 652 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنها بالنصوص التالية: اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مسنتفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادة 656 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنها بالنصوص التالية: اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد, او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية. والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد ' واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة, وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل '

المادة 3

مادة 3: ان احكام هذا القانون تشمل العقود الجاري العمل بموجبها او التي لم تصفى حقوقها بتاريخ نشره ولا تطبق الا على علاقات رب العمل مع الاجير الذي لم يجر العرف على استخدامه مساومة وتكون المهلة ثمانية ايام اذا كانت العلاقات بين سيد وخدمه مع الاحتفاظ باحكام المادة 653 من قانون الموجبات والعقود

بيروت في 27 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب