المادة 11
على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء مدة الحسم المنصوص عليها في المادة الخامسة.
ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول.
تلصق نسخ عن الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص , وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي
الساحات العامة في القرى بواسطة المخاتير.
اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام, يدعوه فيه الى تأدية الضريبة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار.
وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حالة غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف
او محل عمله, وفي مكاتب المحتسبين المختصين, وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.