The whole text

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص :

- اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.

- واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه.

كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلفين المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة وأوامر تحصيل وغرامات تأخير على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا ,بطلب لتحصيل هذا الدين .

يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي ،وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية،مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/ 59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/law/185597/article/12/