المادة 5
(عدلت بموجب قانون 27 / 1980 )
ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك, تؤدى الضريبة دفعة واحدة في خلال شهرين:
1 - من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل, على ان يجري الاعلان في
الوقت نفسه على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية, وان يلصق الاعلان عند الاقتضاء في مكتب المحتسب
المختص وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي الساحات العامة في القرى بواسطة مخاتيرها.
2 - من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم الى المكلف بصورة شخصية.
يمكن في حالات معينة يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن
الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة
التصريح.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 21, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالي نصها:
يمكن في حالات معينة يجرى تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها عى ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسرى غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.