المادة 21
اضيف الى اخر نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالي نصها:
يمكن في حالات معينة يجرى تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها عى ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسرى غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.