The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 12

المادة 12

يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من دون والزامات . ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخص :

1- بكل سند او اقرار بدين صادر عن المورث خلال السنة التي سبقت وفاته لمنفعة شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت الاقرار بالدين, سواء حصل هذا الاقرار راسا او بواسطة شخص مستعار.

2- بكل دين اقر به المورث في وصيته ولم يثبت الدائن سببا مشروعا له ويحق للورثة في جميع هذه الاحوال, مقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة منهم بغير حق.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/12/