The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 7/1968 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية:

1- الديون والالتزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة.

2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا.

3 - الغي نص الفقرة 3 بموجب المادة 2 من القانون374 تاريخ 14/8/1994

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/13/