The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء.

وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة.

تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/14/