The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 20

المادة 20

Amended 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/1985 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, art. 64 · as the amending text publishes it

    على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/20/