The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/2/