The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )

يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.

تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 53 · as the amending text publishes it

    يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.

    تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/1/