The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 47

المادة 47

على متولي الوقف ان يدفع الرسوم المتوجبة على المستحقين من حصتهم في الريع خلال شهرين من تاريح التبليغ المذكور في المادة السابقة وهذا الريع قابل الحجز لمصلحة الخزينة مهما كانت قيمته.

على انه لا يجوز ان يزيد القسط الذي يدفعه متولي الوقف وفاء للرسوم على ريع حصة المستحقين اذا كانوا من الفئتين الاولى او الثانية المبينتين في الجدول الملحق بهذا القانون ولا على الخمسونف الحصة اذا كانوا من غير فئة.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/47/