المادة 107
(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها.
تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 38, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تتراوح الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد 107, 109, 115, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بين خمسين الف ليرة ومئة الف ليرة.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 31, 11/03/1997
الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.