The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 35

المادة 35

في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الارباح كل شريك متمتع بالاهلية, وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.

غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/35/