The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 60

المادة 60

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.

واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 31 · the Lebanese University's text

    يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.

    واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/60/