المادة 17
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.