The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 76

المادة 76

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007 · Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 33 · as the amending text publishes it

    ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/76/