المادة 93
اذا كان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوفيا شروطه الشكلية وكانت الاسباب التي تضمنها في محلها من حيث الواقع والقانون, عمدت الدائرة المختصة الى تصحيح التكليف بموجب جداول شهرية وبلغت خلاصتها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
اما اذا رأت الدائرة المالية المختصة ان هذا الاعتراض في غير محله احاطت صاحب العلاقة علما بذلك واحاطت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.
وفي جميع الاحوال, يجب على رئيس الدائرة المختصة ان يبت في الاعتراض , او ان يحيله مع مطالعته على اللجنة المذكورة في خلال ستة اشهر منتاريخ تقديمه على الاكثر.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.