The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 93

المادة 93

اذا كان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوفيا شروطه الشكلية وكانت الاسباب التي تضمنها في محلها من حيث الواقع والقانون, عمدت الدائرة المختصة الى تصحيح التكليف بموجب جداول شهرية وبلغت خلاصتها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

اما اذا رأت الدائرة المالية المختصة ان هذا الاعتراض في غير محله احاطت صاحب العلاقة علما بذلك واحاطت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.

وفي جميع الاحوال, يجب على رئيس الدائرة المختصة ان يبت في الاعتراض , او ان يحيله مع مطالعته على اللجنة المذكورة في خلال ستة اشهر منتاريخ تقديمه على الاكثر.

المادة 93 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/93/