المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 124/اد تاريخ 7 تشرين الاول 1977 وتعديلاته.
قرار Decision No. 22 15/03/1979
مادة 1: يلغى القرار رقم 124/اد تاريخ 7 تشرين الاول 1977 وتعديلاته.
مادة 2: تحدد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الآلية وترقم حسب الفئات والانواع كما يلي:
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 94 تاريخ 20/08/1979, article 1, 30/08/1979
المادة الاولى: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي:
رقم التسلسل الترقيم الفئات الشكل القياسات والمواصفات بالليمتر
51 مكرر من الرقم 920001 الى سيارات مستطيل 420 x 135 الرقم 921000 مديرية لون اسود مع عبارة الدفاع - وزاة الداخلية المدني - الدفاع المدني وكلمة لبنان بالعربية واللاتينية
Added to by قرار رقم 106 تاريخ 19/09/1979, article 1, 27/09/1979
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي:
رقم التسلسل الترقيم الفئات الشكل القياسات والمواصفات بالمليمتر
51 مكرر من الرقم 921001 سيارات المجلس 420 + 135 مكرر الى الرقم 921100 الامانة الاعلى للدفاع العامة الامانة العامة للمجلس - الارزة الاعلى للدفاع
Added to by قرار رقم 38 تاريخ 27/03/1982, article 1, 08/04/1982
مادة 1: يعدل القرار رقم 94/اد تاريخ 20/8/1979 على النحو التالي: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي: أ- تخصيص اليات الدفاع المدني بفئة الارقام لتسجيل سياراتها:
Added to by قرار رقم 126 تاريخ 21/05/1983, article 1, 02/06/1983
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/ا. د. تاريخ 15/3/79 وتعديلاته المشار اليها اعلاه المسلسل الجديد التالي:
رقم التسلسل الترقيم الفئات الشكل القياس والمواصفات بالمللليمتر
51 مكرر (2) من الرقم 950000 سيارات مستطيل لون 520 x 135 الى الرقم السياحة اسود وكلمة 999999 الخصوصية لبنان والارقام بالعربية واللاتينية
Replaced or reworded (رقم التسلسل (11)) by قرار رقم 22 تاريخ 22/02/1984, article 1, 28/06/1984
مادة 1: يعدل رقم التسلسل (11) من المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 بحيث يصبح على الشكل التالي: رقم التسلسل من الرقم الى الرقم الفئات
11 201 289 سيارات اعضاء السلك القنصلي والباقي دون تعديل
Added to by قرار رقم 49 تاريخ 08/06/1984, article 1, 28/06/1984
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/ 3/979 وتعديلاته المشار اليها اعلاه المسلسل الجديد التالي:
رقم الترقيم الفئات التسلسل
51 مكرر (2) من الرقم 950000 الى الرقم سيارات السياحة 1000000 الخصوصية
الشكل والمواصفات القياس بالميللمتر
مستطيل لون اسود وكلمة لبنان 420 x 135 والارقام بالعربية واللاتينية
Added to by قرار رقم 50 تاريخ 18/06/1984, article 1, 26/07/1984
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/ 3/979 وتعديلاته المسلسل الجديد التالي:
رقم التسلسل الترقيم الفئات
51 مكرر (3) من الرقم 9210001 سيارات السياحة الى الرقم 949999 الخصوصية
الشكل والمواصفات القياس بالمتر
مستطيل لون اسود وكلمة لبنان 420 x 135 والارقام بالعربية واللاتينية.
Replaced or reworded (رقم التسلسل 51) by قرار رقم 183 تاريخ 18/12/1985, article 1, 23/01/1986
مادة 1: يعد رقم التسلسل 51 في المادة الثانية من القرار رقم 22/1د تاريخ 15/3/1979 على الشكل التالي: رقم الترقيم التسلسل 51 من الرقم 000 900 الى الرقم 999 909 سيارات والاليات المديرية العامة للامن العام. من الرقم 000 910 الى الرقم 999 919 سيارات والاليات المديرية العامة لامن الدولة. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم قيادة ذلك بطلب من قيادتها الى الدائرة المختصة.
مادة 4: تستبدل تدريجيا ووفقا لمقتضيات المصلحة لوحات السيارات التي لا يطابق ترقيمها الترقيم المدرج في هذا القرار.
مادة 5: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة انفا, او تركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او وضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تسجيل تخالف القياسات المذكورة.
مادة 6: تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الالومينيوم فقط, ارقامها بارزة من صلب اللوحة, تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل.
مادة 7: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية او لدى اجراء الكشف - الميكانيكي على الطرقات العامة, والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.
مادة 8: حين تباشر مصلحة تسجيل السيارات والاليات تشغيل مجموعة الالات الموجودة لديها لصنع لوحات التسجيل تعتمد اللوحات المنتجة على هذه الالات ومواصفاتها في الرسم الملحق بدفتر شروط تلزيم الالات - المذكورة.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1979 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان