All legislation

قرار Decision No. 22 15/03/1979

يتعلق بتوزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الآلية وتحديد نماذجها

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
15/03/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 385-394
Status
In force
Amended by
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (the text)
قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997 (the text)
قرار رقم 63 تاريخ 18/08/1997 (the text)
قرار رقم 123 تاريخ 18/07/1995 (the text)
قرار رقم 183 تاريخ 18/12/1985 (Art. 2)
قرار رقم 50 تاريخ 18/06/1984 (Art. 2)
قرار رقم 22 تاريخ 22/02/1984 (Art. 2)
قرار رقم 49 تاريخ 08/06/1984 (Art. 2)
and 4 more
Possibly affected, check
قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 15/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 124/اد تاريخ 7 تشرين الاول 1977 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تحدد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الآلية وترقم حسب الفئات والانواع كما يلي:

المادة 3

مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم قيادة ذلك بطلب من قيادتها الى الدائرة المختصة.

المادة 4

مادة 4: تستبدل تدريجيا ووفقا لمقتضيات المصلحة لوحات السيارات التي لا يطابق ترقيمها الترقيم المدرج في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة انفا, او تركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او وضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تسجيل تخالف القياسات المذكورة.

المادة 6

مادة 6: تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الالومينيوم فقط, ارقامها بارزة من صلب اللوحة, تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل.

المادة 7

مادة 7: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية او لدى اجراء الكشف - الميكانيكي على الطرقات العامة, والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.

المادة 8

مادة 8: حين تباشر مصلحة تسجيل السيارات والاليات تشغيل مجموعة الالات الموجودة لديها لصنع لوحات التسجيل تعتمد اللوحات المنتجة على هذه الالات ومواصفاتها في الرسم الملحق بدفتر شروط تلزيم الالات - المذكورة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1979 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان