The whole text

قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 In force

المادة 1

المادة 1

1 ـ يعتبر «المنتج» المشار إليه في المادة /52/ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994، بالنسبة للمستحضر الصيدلاني المستورد، إحدى الجهات التالية:

* مصنع المستحضر وهو أحد المصانع المشاركة في إنتاجه، ابتداء من مرحلة التصنيع الأولي (Bulk Manufacturing)، إلى مرحلة التوضيب النهائي

* الحائز شهادة المستحضر الصيدلاني (Applicant for Certificate).

2 ـ يعتبر «المنتج» المعرف عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة «الجهة المسؤولة» عن المستحضر الصيدلاني المستورد.

3 ـ يكون المصنع المحلي هو «الجهة المسؤولة» عن المستحضر الصيدلاني المصنع و/أو الموضب محليا.

4 ـ يقصد بعبارة «بلد المنشأ» الواردة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إحدى الجهات التالية:

* بلد إقامة «الجهة المسؤولة» عن المستحضر الصيدلاني ويسمى «بلد المسؤولية».

* بلد إقامة «مصنع» المستحضر الصيدلاني ويسمى «بلد التصنيع».

(packaging) التي تشمل ضمان الجودة (Quality Assurance\ وتحرير الصنف (final/ Batch Release).

* صاحب إجازة الصنف (Product/ License Holder) صاحب إجازة التسويق (Marketing Authorization Holder).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/185880/article/1/