المادة 2
يودع المستورد للمستحضر الصيدلاني المنوي تسجيله مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة طلبا للتسجيل يشمل بالإضافة إلى ما هو وارد في المادتين 53 و54 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الوثائق التالية:
1ـ وثائق رسمية صادرة عن /الجهة المسؤولة/ توضح العلاقة بين الجهات المعنية بهذا المستحضر ودور كل منها.
2ـ الوثائق المطلوبة من وزارة الصحة العامة عن المصنع أو المصانع المشاركة في إنتاج المستحضر مصدقة حسب الأصول، إذا لم تكن تلك المصانع مسجلة في وزارة الصحة العامة.
3ـ وثائق تعرف عن الجهات المعنية بالمستحضر الصيدلاني المنوي تسجيله ومحل إقامتها, إن كانت الجهة صاحبة إجازة المستحضر أو الجهة صاحبة إجازة التسويق أو الجهة حائزة شهادة المستحضر، في حال كانت تلك الجهات منفصلة عن /المصنع/ بالمعنى المبين أعلاه.