المادة 1
مادة 1: يوقف , موقتا, ولمدة اقصاها شهرين, مفعول القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 (نظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة والجدول رقم /1/ الملحق به) وذلك فيما يتعلق بالنواطير, والحراس , وسواس المواشي, والملحقين الاصطناعيين, وعمال المكافحة والمشاتل والتحريج.