All legislation

قرار Decision No. 234 20/08/1962

توقيف مؤقت مفعول القرار 157-1 تاريخ 30-12-1961 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
20/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1390-1391
Status
In force
Amended by
قرار رقم 107 تاريخ 29/04/1963 (the text)
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1963 (the text)
قرار رقم 329 تاريخ 17/11/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 20/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف , موقتا, ولمدة اقصاها شهرين, مفعول القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 (نظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة والجدول رقم /1/ الملحق به) وذلك فيما يتعلق بالنواطير, والحراس , وسواس المواشي, والملحقين الاصطناعيين, وعمال المكافحة والمشاتل والتحريج.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 آب سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1281 تاريخ 10/8/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح