All legislation

مرسوم Decree No. 426 31/07/1990

تعديل بعض احكام المرسومين رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 ورقم 90 تاريخ 27/04/1989 المتعلقين بتطبيق بعض احكام قوانين الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
426
Date
31/07/1990
Official Gazette
Issue 35, 30/08/1990, p. 373-375
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994 (the text)
مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 (Art. 2)
مرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 (Arts. 1, 3)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 90 تاريخ 27/4/1989 على النحو التالي: " حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /65000/ل.ل. (خمسة وستون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء وهذا مقدر بنسبة 20 % على ان يكون الحد الاقصى لكلفة المسكن ثلاث مرات الدخل العائلي السنوي للمستفيدين, وعلى ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/م.م. مئة متر مربع, وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى للقرض . على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/م.م."

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي ثلاث مرات الحد الادنى للاجر 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجر. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها اربع مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: " تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد بأقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5 % (خمسة بالمئة) لذوي الدخل المحدود و6 % لفئة ذوي الدخل المتوسط ".

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 31/7/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: علي الخليل