المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 90 تاريخ 27/4/1989 على النحو التالي: " حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /65000/ل.ل. (خمسة وستون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء وهذا مقدر بنسبة 20 % على ان يكون الحد الاقصى لكلفة المسكن ثلاث مرات الدخل العائلي السنوي للمستفيدين, وعلى ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/م.م. مئة متر مربع, وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى للقرض . على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/م.م."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991, article 1, 31/10/1991
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /000 142/ ل.ل (مئة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء وهذا مقدر بنسبة 20% على ان يكون الحد الاقصى لكلفة المسكن اربع مرات الدخل العائلي السنوي للمستفيدين وعلى ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100 م.م (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط. على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م".
مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي ثلاث مرات الحد الادنى للاجر 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجر. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها اربع مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, article 2, 12/03/1992
مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط: اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجر". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها خمس مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين يمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".
مادة 3: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: " تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد بأقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5 % (خمسة بالمئة) لذوي الدخل المحدود و6 % لفئة ذوي الدخل المتوسط ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991, article 2, 31/10/1991
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5% (خمسة بالمائة) لذوي الدخل المحدود و7% (سبعة بالمائة) لفئة ذوي الدخل المتوسط".
مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 31/7/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل