المادة 11
مادة 11: يحسب الرسم النسبي مبدئيا عن القيمة التي صرح بها المدعي على انه اذا ظهر اثناء المحاكمة ان تلك القيمة هي اقل من القيمة الحقيقية فان المحكمة تعين القيمة الحقيقية كي تتخذ اساسا لاستيفاء الرسم النسبي. 4- في توجب الرسم النسبي وحالات استرداده