The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يستوفى علاوة على ذلك فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي قدره اثنان ونصف من الماية عن المبلغ المطلوب تحصيله. اما فيما يتعلق بتنفيذ عقود التأمين والرهون العقارية فيستوفى رسم نسبي قدره واحد بالمئة. ويدفع ربع هذا الرسم مقدما عند تقديم طلب التنفيذ والباقي منه حين التحصيل ويصفى الرسم نهائيا على اساس المبلغ المحصل

المادة 32 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/32/