المادة 5
مادة 5: يستوفى عن الاجور المقطوعة ضريبة نسبتها ثلاثة بالمئة من هذه الاجور. تستوفى هذه الضريبة بموجب جداول تكليف تطرح منها المبالغ التي تكون قد دفعت خلال الدورة المالية وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون عن القضايا الداخلة ضمن نطاق الاجور المقطوعة