المادة 6
مادة 6: اذا لم يقدم التصريح المطلوب ضمن المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون او اذا قدم تصريح مغلوط يفرض على المحامي او على الموكل جزاء يوازي ثلاثة اضعاف المبلغ الذي تكون الخزينة قد حرمت منه. يجري التكليف بصورة يسري مفعولها على ما سبق من الدورات المالية اعتبارا من اليوم الاول من الدورة المالية التي عقد فيها الاتفاق.