ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1936
والمعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين
الاول سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
وبناء على المرسوم رقم 232 الصادر بتاريخ 4 نيسان 1934
القاضي بتأسيس جمعية التعاون المتبادل لمنفعة ضباط الاي
الجندرمة اللبنانية (جمعية الارز) المعدل بموجب المرسوم رقم
461 الصادر في 15 ايار 1936
وبناء لطلب الضباط مشتركي الجمعية
وبناء لاقتراح وزير الداخلية وموافقة وزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالنص التالي: كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ ثلاث ليرات لبنانية سورية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص مثل تلك القيمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942, article 3, 28/02/1942
مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: - كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ خمس ليرات لبنانية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه بقانون الجمعية مبلغ خمس ليرات لبنانية من كل مشترك.
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة فقرة عاشرة وهي: لدى وفاة اب او ام او احد اشقاء (ذكور او اناث ) المشترك وكان المتوفي على عاتقه دون سواه يسعف المشترك من صندوق الجمعية بمبلغ خمس عشرة ليرة لبنانية سورية كمصارفات دفن وخمس عشرة ليرة لبنانية سورية اسعافا لمصارفات اخرى
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايلول 1938
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 حزيران سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير الداخلية
الامضاء: يوسف اسطفان
وزير المالية
الامضاء: كميل نمر شمعون