The whole text

قرار رقم 1407 تاريخ 23/04/1975 In force

المادة 1

المادة 1

يخضع ادخال السيكار الاجنبي وبيعه في لبنان للشروط التالية:

أ- يجب ان يكون الصنف المطلوب ادخاله على مستوى عال من حيث النوع والصنع والشكل والميزات ويعود لادارة الحصر وحدها حق التقدير بحيث تؤخذ بعين الاعتبار حالة السوق ومتطلباته وضروريات المنافسة وتواريخ تقديم الطلبات . تعطى الافضلية للمنتجين الذين يتعهدون بشراء التبغ اللبناني المعد للتصدير.

ب - على المنتج ان يقدم العرض مباشرة الى ادارة الحصر وبوسعه ان يسمي ممثلا له في لبنان.

ج- في حال قبول الادارة بادخال الاصناف المعروضة وبيعها في السوق اللبنانية يتوجب على المنتج او ممثله قبل عقد اية صفقة معه ان يدفع مبلغ 5000 ل.ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية) عن كل صنف يسمح بادخاله, وذلك بمثابة "رسم ادخال" ويبقى هذا الرسم حقا مكتسبا لادارة الحصر.

لا تخضع لهذا الرسم الاصناف المجاز ادخالها الى لبنان قبل صدور هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 1407 تاريخ 23/04/1975 https://lebaneselegislation.com/law/186443/article/1/