المادة 2
يحق لادارة الحصر ان تسحب من السوق اللبنانية اصناف السيكار التي تقل مبيعاتها السنوية عن الكميات الدنيا المذكورة ادناه:
سيكاريليو: لغاية وزن القطعة 3 غرامات ...,75 قطعة.
سيكار: اكثر من 3 غرامات وحتى 8 غرامات ...,50 قطعة.
سيكار: اكثر من 8 غرامات وحتى 10 غرامات ...,25 قطعة.
سيكار: اكثر من 10 غرامات ...,10 قطعة.
تطبق احكام هذه المادة على جميع الاصناف الموجودة في
الاسواق عند صدور هذا القرار وعلى الاصناف التي يتم ادخالها
فيما بعد, الا انها لا تطبق على السيكار الهافاني المنشأ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982, article 2, 25/03/1982
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 وفق الصيغة الاتية: "يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد اي صنف لا تبلغ مبيعاته في اية مرحلة من المراحل المذكورة فيما يأتي بالحد الادنى المبين اعلاه. ويجري حساب المبيعات على الصورة التالية: 1- المرحلة الاول: بعد مرور 18 شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق, تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا لحساب الحد الادنى. - المرحلة الثانية والمراحل التالية: تؤخذ مبيعات كل 12 شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب . "ويحق لادارة الحصر ان تسحب فورا رخصة ادخال اي صنف دون اي تعويض في حال تعذر او امتناع المنتج, لاي سبب كان, عن تنفيذ الطلبية الاولى المرسلة من ادارة الحصر وذلك بعد مضي ستة اشهر من اصدار قرار الادخال".