المادة 1
يخضع ادخال السيكار الاجنبي وبيعه في لبنان للشروط التالية:
أ- يجب ان يكون الصنف المطلوب ادخاله على مستوى عال من حيث النوع والصنع والشكل والميزات ويعود لادارة الحصر وحدها حق التقدير بحيث تؤخذ بعين الاعتبار حالة السوق ومتطلباته وضروريات المنافسة وتواريخ تقديم الطلبات . تعطى الافضلية للمنتجين الذين يتعهدون بشراء التبغ اللبناني المعد للتصدير.
ب - على المنتج ان يقدم العرض مباشرة الى ادارة الحصر وبوسعه ان يسمي ممثلا له في لبنان.
ج- في حال قبول الادارة بادخال الاصناف المعروضة وبيعها في السوق اللبنانية يتوجب على المنتج او ممثله قبل عقد اية صفقة معه ان يدفع مبلغ 5000 ل.ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية) عن كل صنف يسمح بادخاله, وذلك بمثابة "رسم ادخال" ويبقى هذا الرسم حقا مكتسبا لادارة الحصر.
لا تخضع لهذا الرسم الاصناف المجاز ادخالها الى لبنان قبل صدور هذا القرار.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "ج") by قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982, article 1, 25/03/1982
مادة 1: تلغى الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 المتعلق بتحديد شروط ادخال السيجار الاجنبي وبيعه في لبنان ويستعاض عنها بالنص الاتي: "ج- في حال اقتراح ادارة الحصر قبول ادخال اصناف جديدة وبيعها في السوق اللبناني, يتوجب على المنتج او الوكيل ان يدفع الى ادارة الحصر مبلغ /5000/ ل.ل. (خمسة الاف ل.ل.) كبدل ادخال عن كل صنف حيث يستوفى عندئذ هذا البدل كتأمين وذلك قبل احالة الاقتراح الى وزارة المالية. ويصبح هذا البدل حقا مكتسبا لادارة الحصر فيما بعد الا في حال رفض وزارة المالية الاقتراح, فيعاد عندئذ الى صاحبه بناء لطلبه. كما لا يرد هذا التأمين في الحالات الاخرى كعودة صاحب العلاقة عن طلب الادخال او تأخير او تأجيل تنفيذ الطلبية من المنتج او سحب الوكالة الخ... بل يدخل ايرادا للادارة".
Edited in part (الفقرة "ج") by قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982, article 1, 03/06/1982
مادة 1: ترفع قيمة التأمين المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 والمعدلة بالقرار رقم 128 تاريخ 23/2/1982 بحيث تصبح/10000/ ل.ل. (عشرة الاف ) بدلا من /5000/ ل.ل. عن كل صنف من السيجار الذي يسمح باستيراده.