All legislation

قرار Decision No. 1407 23/04/1975

تحديد شروط ادخال السيكار الاجنبي وبيعه في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1407
Date
23/04/1975
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1975, p. 491-493
Status
In force
Amended by
قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982 (Art. 1)
قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 1407 تاريخ 23/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع ادخال السيكار الاجنبي وبيعه في لبنان للشروط التالية:

أ- يجب ان يكون الصنف المطلوب ادخاله على مستوى عال من حيث النوع والصنع والشكل والميزات ويعود لادارة الحصر وحدها حق التقدير بحيث تؤخذ بعين الاعتبار حالة السوق ومتطلباته وضروريات المنافسة وتواريخ تقديم الطلبات . تعطى الافضلية للمنتجين الذين يتعهدون بشراء التبغ اللبناني المعد للتصدير.

ب - على المنتج ان يقدم العرض مباشرة الى ادارة الحصر وبوسعه ان يسمي ممثلا له في لبنان.

ج- في حال قبول الادارة بادخال الاصناف المعروضة وبيعها في السوق اللبنانية يتوجب على المنتج او ممثله قبل عقد اية صفقة معه ان يدفع مبلغ 5000 ل.ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية) عن كل صنف يسمح بادخاله, وذلك بمثابة "رسم ادخال" ويبقى هذا الرسم حقا مكتسبا لادارة الحصر.

لا تخضع لهذا الرسم الاصناف المجاز ادخالها الى لبنان قبل صدور هذا القرار.

المادة 2

يحق لادارة الحصر ان تسحب من السوق اللبنانية اصناف السيكار التي تقل مبيعاتها السنوية عن الكميات الدنيا المذكورة ادناه:

سيكاريليو: لغاية وزن القطعة 3 غرامات ...,75 قطعة.

سيكار: اكثر من 3 غرامات وحتى 8 غرامات ...,50 قطعة.

سيكار: اكثر من 8 غرامات وحتى 10 غرامات ...,25 قطعة.

سيكار: اكثر من 10 غرامات ...,10 قطعة.

تطبق احكام هذه المادة على جميع الاصناف الموجودة في

الاسواق عند صدور هذا القرار وعلى الاصناف التي يتم ادخالها

فيما بعد, الا انها لا تطبق على السيكار الهافاني المنشأ.

المادة 3

يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد اي صنف لا تبلغ مبيعاته في اية مرحلة من المراحل المذكورة ادناه الحد الادنى المبين اعلاه. يجري حساب المبيعات على الصورة التالية:

1- المرحلة الاولى: بعد مرور 18 شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق. تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا لحساب الحد الادنى.

2- المرحلة الثانية والمراحل التالية: تؤخذ مبيعات كل 12 شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب .

المادة 4

اذا الغي صنف مجاز بيعه قبل صدور هذا القرار بسبب انخفاض مبيعاته عن الحد المشار اليه في المادة الثانية, يمكن لمنتجه:

1- ان يطلب ادخال صنف آخر جديد مقابل دفع الرسم المحدد في المادة الاولى - الفقرة ج - من هذا القرار.

2- ان يطلب اتلاف او اعادة شحن الكميات القديمة المخزونة غير المباعة من الصنف الملغى, على حسابه الخاص مع تأمين.

- اعادة ثمن مشترى الكميات المتلوفة او المعاد شحنها مضافة اليه تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية.

- او ابدالها بدون ثمن بكميات من الصنف الجديد المرخص بادخاله يوازي ثمنها الكميات المتلوفة او المعاد شحنها مضافة اليه التكاليف المذكورة اعلاه.

المادة 5

تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصائيات المبيعات التي تضعها مصالح ادارة الحصر والتي تعتبر غير قابلة النقض في مطلق الاحوال.

المادة 6

يتعهد المنتج ووسيطه في حال وجوده:

أ- بالتقيد بالانظمة المتعلقة بالبيع وطرق الدعاية التي تقررها ادارة الحصر.

ب - باحترام احكام هذا القرار دون اي تغيير او تحفظ. وكل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي فورا الى الغاء الترخيص باستيراد الصنف موضوع المخالفة.

المادة 7

تطبق احكام هذا القرار على جميع المنتجين الذين يرخص لهم بادخال اصناف جديدة الى لبنان وكذلك على المنتجين المرخص لهم قبل صدور هذا القرار غير ان هؤلاء الاخيرين لا يخضعون للرسم المحدث في المادة الاولى عن الاصناف المجاز بيعها حاليا.

المادة 8

يجري اول حساب للمبيعات الدنيا للاصناف الموجودة في الاسواق عند صدور هذا القرار على اساس مبيعات عام 1974 اما الاصناف التي سمح باستيرادها خلال عام 1974 فيبدأ حسب مرحلة ال 18 شهرا العائدة لها من تاريخ المباشرة ببيعها في الاسواق.

المادة 9

يتولى مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر تحت اشراف مدير عام المالية مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.

المادة 10

تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1975 وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط