The whole text

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: اذا خالف مجلس النقابة احكام المادة 3 جاز لوزير الداخلية ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وان يصدر مرسوما بحل المجلس , وفي هذه الحالة يعين وزير الداخلية احد اعضاء النقابة ليحل موقتا محل النقيب - في لجنة الجدول والتأديب وهذه اللجنة تتولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار دعوة الجمعية العمومية لانتخاب - مجلس ونقيب جديدين والى ان ينتخب المجلس الجديد والنقيب الجديد تتولى اللجنة المحافظة على اموال النقابة وتصريف الاعمال العادية.

المادة 32 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/186525/article/32/